استيفاء المنفعة ، وإن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه .
( مسألة 2 ) : لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة ، ولكن المالك يدّعي أنه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان ، والمتصرف يدّعي أنه على وجه العارية ، ففي تقديم أيهما وجهان ، بل قولان ، من أصالة البراءة ، بعد فرض كون التصرف جائزاً ، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحل إلا بالإباحة ، والأصل عدمها فتثبت أجرة المثل بعد التحالف ، ولا يبعد ترجيح الثاني « 1 » ، وجواز التصرف أعم من الإباحة .
( مسألة 3 ) : إذا تنازعا في قدر المستأجر ، قدم قول مدعي الأقل .
( مسألة 4 ) : إذا تنازعا في رد العين المستأجرة ، قدم قول المالك .
( مسألة 5 ) : إذا ادّعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط ، وأنكر المالك التلف ، أو ادعى التفريط أو التعدي قدم قولهم مع اليمين على الأقوى .
( مسألة 6 ) : يكره تضمين الأجير « 2 » في مورد ضمانه من قيام البينة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك .
( مسألة 7 ) : إذا تنازعا في مقدار الأجرة ، قدم قول المستأجر .
( مسألة 8 ) : إذا تنازعا في أنه آجره بغلًاً أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك فالمرجع التحالف « 3 » ، وكذا لو اختلفا في الأجرة أنها عشرة دراهم أو دينار « 4 » .
( مسألة 9 ) : إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا ، فالقول قول منكره .
( مسألة 10 ) : إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلًا ، فالقول قول منكر الأزيد .
هامش
( 1 ) وهذا هو الوجه ، ولا حاجة إلى التحالف لإثبات أجرة المثل بلى يحتاج إليه لنفي عقد العارية والإجارة .
( 2 ) إثبات الكراهة بوجه عام مشكل ، والتفضل صفة حميدة أبدا .
( 3 ) فيما إذا كانت الدعوى عند العرف تنشعب إلى دعويين ، أما إذا كانت الدعوى عند العرف تنتهي إلى دعوى واحدة مثل أن يدعي المستأجر أن على المالك أن يدفع إليه الحمار لينتفع به وينكر ذلك المالك ، ثم لا يدعي شيئا على المستأجر فالدعوى واحدة والمنكر المالك . وعليه اليمين وعلى المستأجر البينة ولهذه الدعوى شقوق مختلفة محل بحثها القضاء إن شاء اللّه .
( 4 ) إذا رجعت الدعوى إلى المالية فالمرجع يمين من ينكر الأكثر مالية وهذا هو الواقع اليوم في النقود لأن ذاتها غير مطلوبة بل ماليتها .