( مسألة 27 ) : لو أنكر الوديعة أو اعترف بها وادَّعى التلف أو الرد « 1 » ولا بينة فالقول قوله بيمينه .
وكذلك لو تسالما على التلف ولكن ادَّعى عليه المودع التفريط أو التعدي .
( مسألة 28 ) : لو دفعها إلى غير المالك وادَّعى الإذن من المالك فأنكر المالك ولا بينة فالقول قول المالك ، وأما لو صدّقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له فهو كدعواه الرد إلى المالك مع إنكاره في القول فالقول قوله .
( مسألة 29 ) : إذا أنكر الوديعة ، فلما أقام المالك البينة عليها صدقها لكن ادَّعى كونها تالفة قبل أن ينكر الوديعة لا تُسمع دعواه فلا يقبل منه اليمين ولا البينة على إشكال . وأما لو ادَّعى تلفها بعد ذلك فلا إشكال في أنه تُسمع دعواه لكن يحتاج إلى البينة .
( مسألة 30 ) : إذا أقر بالوديعة ثم مات ، فإن عيَنَّها في عين شخصية معينة موجودة حال موته أخرجت من التركة ، وكذا إذا عينها في ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت ، كما إذا قال إحدى هذه الشياة وديعة عندي من فلان ولم يعينها ، فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورّث ولم يميزوا الوديعة عن غيرها أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالًا بأن إحدى هذه الشياه لفلان ، وإذا عين الوديعة ولم يعين المالك كان من مجهول المالك وقد مر حكم الصورتين في كتاب الخمس ، وهل يعتبر قول المودع ويجب تصديقه لو عينها في معين واحتمل صدقه وجهان « 2 » .
وإذا لم يعينها بأحد الوجهين لا اعتبار بقوله إذا لم يعلم الورثة بوجود الوديعة في تركته حتى إذا ذكر الجنس ولم يوجد من ذلك الجنس في تركته إلا واحد ، إلا إذا علم أن مراده ذلك الواحد .
فصل ( من أحكام الوديعة )
( مسألة 1 ) : لو اشترط اللزوم في الوديعة لزمت .
( مسألة 2 ) : يجوز للولي استيداع مال المولى عليه مع المصلحة إلى الثقة الأمين .
( مسألة 3 ) : لو اشترط الضمان في الوديعة حتى مع عدم التعدي والتفريط ، فهل
هامش
( 1 ) في ادعاء الرد الأحوط التراضي وان كان الأقوى قبول دعواه .
( 2 ) إن لم يكن متهما وإلا فالمرجع القضاء .