من الجعل بمقدار ما سافر ، وإن شك في أنه من أي القسمين يستحق الأقل والأحوط التصالح بالنسبة إلى الأكثر .
( مسألة 18 ) : لو أنكر المالك الجعل أصلًا وادَّعاه العامل يقدم قول المالك ، ولو تنازعا في مقدار الجعل يقدم قول الجاعل مع اليمين ، وإذا حلف يثبت عليه أقل الأمرين فيما يدعيه العامل .
( مسألة 19 ) : لو قال المالك للعامل حصل المجعول له من دون سعيك فلا تستحق الجعل ، وقال العامل بل حصل بسعيي يقدم قول المالك .
( مسألة 20 ) : لو اختلفا في صحة الجعالة وفسادها يقدم قول « 1 » مدَّعي الصحة .
( مسألة 21 ) : لو اختلفا في أن الواقع بينهما جعالة أو إجارة يقدم قول من يدعي الثانية « 2 » .
( مسألة 22 ) : لو اختلفا في تسليم المجعول له إلى الجاعل وعدمه يقدم مَن يدعي العدم .
فصل في التأمين
التأمين : هو الالتزام بتدارك النقص أو التلف - بما هو المقرر عندهم - في شيء بعوض معين . ولا ريب في مشروعيته .
( مسألة 1 ) : يَصح أن يكون التأمين عقداً معاوضياً مستقلًا بنفسه في مقابل سائر العقود . كما يمكن أن يكون من الجعالة ، أو من غيرها كالصلح مع العوض ، والهبة المعوضة ، أو ضمان عين بالعوض . والأول هو الصحيح . أيضاً نعم لو انشَأ بعنوان الجعالة يجري عليه حكمها .
( مسألة 2 ) : عقد التأمين يحتاج إلى الإيجاب والقبول ويكفي فيهما كل لفظ ظاهر في إنشاء هذا العنوان ولا تعتبر فيهما العربية ولو مع القدرة عليها ، وتجري فيه المعاطاة والفضولية ، ويكفي في الإيجاب والقبول وقوعهما بالكتابة .
هامش
( 1 ) لو كان مجرى قاعدة حمل فعل المؤمن على الصحة .
( 2 ) فيه إشكال ، والأصل عدمهما والرجوع إلى الأقل من مستحقاتهما . أو التداعي والتحالف أو التراضي وهو الأحوط .