صحت الإجارة .
( مسألة 4 ) : يشترط في مورد الصلح أن لا يكون من المحرمات الشرعية - كالخمر والخنزير - والأعمال والمنافع المحرمة .
( مسألة 5 ) : لو بان أحد العوضين مستحقاً للغير بطل الصلح في المعين ، ويصح في الكلي .
( مسألة 6 ) : الظاهر أن الهواء المجاور لكل ملك - من فوقه أو من جوانبه - تبع لأصل الملك « 1 » .
( مسألة 7 ) : يجوز صرف الزكاة - من سهم سبيل الله - في المصالحة بين شخصين من المؤمنين إن توقف الصلح بينهما عليه ، كما يجوز المصالحة عن الحقوق المجاملية مع تركها بعوض أو غير عوض بالهبة ، بل الأولى عدم ترك ذلك .
( تم كتاب الصلح ) .
هامش
( 1 ) سبق ان مثل ذلك يرجع إلى العرف والى جملة متغيرات لا بد من ملاحظتها .