لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول ، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولًا لتعلقها بالعين بخلاف الحج .
( مسألة 14 ) : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه ، أو غائباً أو نحو ذلك ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة ، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضاً .
( مسألة 15 ) : إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكناً فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، وإلا فإن كان مقصراً يكون ضامناً وإلا فلا .
( مسألة 16 ) : الكافر تجب عليه الزكاة « 1 » ، لكن لا تصح منه إذا أداها ، نعم للإمام عليه السّلام أو نائبه أخذها منه قهراً « 2 » ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه .
( مسألة 17 ) : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه ، وإن كانت العين موجودة فإن الإسلام يجبُّ ما قبله .
( مسألة 18 ) : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة ، وجب عليه إخراجها « 3 » .
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء الأنعام الثلاثة وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والنقدين وهما الذهب والفضة ، والغلات الأربع وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح ، نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر :
( أحدها ) : الحبوب ، مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها ، وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما ، دون الخضر والبقول كالقثّ والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها .
( الثاني ) : مال التجارة ، على الأصح .
هامش
( 1 ) في الوجوب المنجز عليه إشكال .
( 2 ) لم يعهد أخذها منه ، بل في الأدلة ما ينافي أخذ شيء منه غير الجزية أو ما اتفق معه عليه .
( 3 ) لا يخلو من إشكال ، والأقوى عدم الوجوب .