عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به ، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقاً .
( السابع ) : صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج ، والأحوط تركه بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه ، وإن لم يكن مزاحماً لحقه .
( الثامن ) : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه .
( التاسع ) : صوم الولد مع كونه موجباً لتألم الوالدين وأذيتهما .
( العاشر ) : صوم المريض ، ومن كان يضره الصوم .
( الحادي عشر ) : صوم المسافر ، إلا في الصور المستثناة على ما مر .
( الثاني عشر ) : صوم الدهر ، حتى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما ، لا لكونه صوم الدهر من حيث هو .
( مسألة 3 ) : يستحب الإمساك تأدباً في شهر رمضان ، وإن لم يكن صوماً في مواضع .
( أحدها ) : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم .
( الثاني ) : المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضاً على ما مر من عدم صحة صومه ، وإن كان الأحوط تجديد النية والإتمام ثم القضاء .
( الثالث ) : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار .
( الرابع ) : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا .
( الخامس ) : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار .
( السادس ) : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه .
( تم كتاب الصوم )
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 54
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٤