فصل في موارد الرخصة في الإفطار
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب .
( الأول والثاني ) : الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجاً ومشقة فيجوز لهما الإفطار ، لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضاً التكفير بدل كل يوم بمد من طعام ، والأحوط مدان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء « 1 » عليهما لو تمكنا بعد ذلك .
( الثالث ) : من به داء العطش ، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ، ويجب عليه التصدق بمد ، والأحوط مدان من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط
بل الأقوى « 2 » وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك كما إن الأحوط « 3 » أن يقتصر على مقدار الضرورة .
( الرابع ) : الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك .
( الخامس ) : المرضعة القليلة اللبن ، إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى « 4 » الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع .
فصل في طرق ثبوت الهلال
في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار ، وهي أمور :
( الأول ) : رؤية المكلف نفسه .
( الثاني ) : التواتر .
هامش
( 1 ) في قوته إشكال ، بلى انه أحوط لمكان فتوى المشهور ولكنه غير واجب .
( 2 ) في القوة إشكال ، ولكنه أحوط استحبابا .
( 3 ) ولكن الأقوى جواز التملي والارتواء .
( 4 ) في القوة تردد خصوصا إذا كان الاسترضاع مظنة الضرر .