( مسألة 62 ) : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن ، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ .
( مسألة 63 ) : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أول الليل لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب ، بل يأتي به بقصد القربة .
( مسألة 64 ) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم « 1 » ، فيصح صومه مع الجنابة ، أو مع حدث الحيض أو النفاس .
( مسألة 65 ) : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضر مسه في أثناء النهار .
( مسألة 66 ) : لا يجوز إجناب نفسه « 2 » في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم ، ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فإن كان بعد الفحص صح صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط .
( التاسع ) : من المفطرات الحقنة بالمائع « 3 » ، ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً .
( مسألة 67 ) : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف ، بل كان بمجرد الدخول في الدبر ، فلا يبعد عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط تركه « 4 » .
( مسألة 68 ) : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعاً وإن كان الأحوط تركه .
( العاشر ) : تعمد القيء ، وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي ، فخروج مثل النواة أو الدود لا يعد منه .
( مسألة 69 ) : لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب كفارة
هامش
( 1 ) في شهر رمضان ، أما في قضائه فالأحوط اختيار يوم آخر للصيام .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) لا يترك هذا الاحتياط .