أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين .
( مسألة 4 ) : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك .
( مسألة 5 ) : يستحب إحجاج من لا استطاعة له .
( مسألة 6 ) : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .
( مسألة 7 ) : الحج أفضل من الصدقة بنفقته .
( مسألة 8 ) : يستحب كثرة الإنفاق في الحج ، وفي بعض الأخبار إن الله يبغض الإسراف إلا بالحج والعمرة .
( مسألة 9 ) : يجوز الحج بالمال المشتبه ، كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها .
( مسألة 10 ) : لا يجوز الحج بالمال الحرام ، لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه ، وطوافه وثمن هديه من حلال « 1 » .
( مسألة 11 ) : يشترط في الحج الندبي إذن الزوج والمولى ، بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حج واجب مضيق ، لكن لو عصى وحج صح .
( مسألة 12 ) : يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه .
( مسألة 13 ) : يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ، ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار أن للأجير من الثواب تسعاً ، وللمنوب عنه واحد .
فصل في أقسام العمرة
( مسألة 1 ) : تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرةً بالكتاب والسنة والإجماع ، ففي صحيحة زرارة : ( العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، فإن الله تعالى يقول : وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) . وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى : وَأَتِمُّواْ
هامش
( 1 ) راجع ما تقدم في المسألة 70 من فصل : ( في شرائط وجوب الحج ) .