ومساكينهم ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين ، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم .
( مسألة 1 ) : لا يشترط عدالة من يدفع إليه فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين ، نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
( مسألة 2 ) : يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلًا ، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها .
( مسألة 3 ) : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .
( مسألة 4 ) : يجوز أن يعطي فقيراً واحداً أزيد من صاع ، بل إلى حد الغنى « 1 » .
( مسألة 5 ) : يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ، ثم الجيران ، ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية .
( مسألة 6 ) : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال .
( مسألة 7 ) : لا يكفي ادّعاء الفقر ، إلا مع سبقه أو الظن بصدق المدَّعي .
( مسألة 8 ) : تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين ولو إجمالًا مع تعدد ما عليه ، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان وهذا لفلان .
( تم كتاب الزكاة )
هامش
( 1 ) فيه إشكال مَرَّ في كتاب الزكاة .