عليه فلا بأس به أيضاً « 1 » ، نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال « 2 » .
( الحادية والعشرون ) : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد .
( الثانية والعشرون ) : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج « 3 » أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل الله .
( الثالثة والعشرون ) : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة ، حتى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا .
( الرابعة والعشرون ) : لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة « 4 » ، وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً ، لأنه مالك له حين تعلق الوجوب ، وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال « 5 » .
( الخامسة والعشرون ) : يجوز للفقير أن يوكل شخصاً يقبض له الزكاة من أي شخص وفي أي مكان كان ، ويجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال ، وتبرأ ذمته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك .
( السادسة والعشرون ) : لا تجري الفضولية « 6 » في دفع الزكاة فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح ، نعم لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً بالحال ، يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره .
( السابعة والعشرون ) : إذا وكل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه
هامش
( 1 ) إذا لم يكن ذلك من النفقة التي تجب عليه .
( 2 ) والمنع أقرب .
( 3 ) إذا كانت الزيارة والحج من شؤونه ويعدان من مؤونته فالأقرب الجواز ، وكذلك سائر مؤن الفقير مثل السياحة إذا عدت من شؤون كل أبناء المجتمع .
( 4 ) بناء على صحته .
( 5 ) والأحوط التعلق ووجوب الزكاة .
( 6 ) جريانها أقرب إذا تمشت نية القربة من قبل المتفضل ، كما إذا كان المال الزكوي أمانة عنده وكان المالك شديد الانشغال فدفع الزكاة عنه ثم استأذن أو استأذن الحاكم .