( السابعة ) : إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه ، وكذا لو اتجر بما عزله وعينه للزكاة .
( الثامنة ) : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقاً جاز احتسابه عليه ، ولكن يستحب دفع شيء منه « 1 » إلى غيره .
( التاسعة ) : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ، خصوصاً مع المرجحات وإن كانوا مطالبين ، نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح .
( العاشرة ) : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه ، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك ، ولم يتمكن من الصرف في سائر المصارف ، ومؤنة النقل
حينئذ من الزكاة « 2 » ، وأما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل والحفظ إلى أن يوجد ، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكن من الصرف في سائر المصارف ، وأما معهما فالأحوط الضمان « 3 » ، ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظن السلامة ، وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد .
( الحادية عشر ) : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحق في البلد ، وإن كان الأحوط عدمه ، كما أفتى به جماعة ، ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً ، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرماء وأبناء السبيل ، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن ، كما أن مؤنة النقل عليه لا من الزكاة ، ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن « 4 » وإن كان مع وجود المستحق في البلد ، وكذا بل وأولى منه لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة ثم أذن له في نقلها .
( الثانية عشر ) : لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى
هامش
( 1 ) بل الأحوط ذلك .
( 2 ) فيه تأمل ، والأحوط أن يدفعها من نفسه ، بلى عند أمر الولي وعدم ضرورة للنقل بان كان بإمكانه الإنفاق في بلده فإن المؤونة من الزكاة ، سواء من سهم العاملين أو سهم في سبيل اللّه .
( 3 ) وان كان الأقوى عدم الضمان خصوصا مع الرجاء وعدم وجودالمستحق ، والاحتياط حسن على كل حال .
( 4 ) باعتبار الفقيه وليا للزكاة وإلا فلا موضوعية لإذنه .