تصديقه « 1 » وإن صدقه الغريم ، فضلًا عما لو كذبه أو لم يصدقه .
( مسألة 21 ) : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه .
( مسألة 22 ) : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة ، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس .
( مسألة 23 ) : إذا لم يكن الغارم متمكناً من الأداء حالًا وتمكن بعد حين كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة ، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال ، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثم قضائه بعد التمكن .
( مسألة 24 ) : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين ويأخذها مقاصة ، وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها ، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاء وأخذها مقاصة .
( مسألة 25 ) : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم .
( مسألة 26 ) : لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه ، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
( مسألة 27 ) : إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ، ثم يحسب عليه ، بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عما في ذمة الغارم ، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة .
( مسألة 28 ) : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء ، وإن كان قادراً على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم ، إن كان المضمون عنه غنياً .
( مسألة 29 ) : لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم ، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة ، وأما لو تمكن من الأداء
هامش
( 1 ) إلا إذا حصل من كلامه أو حاله وثوق بصدقه .