( مسألة 52 ) : السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتم ، والأحوط الجمع .
( مسألة 53 ) : الراعي الذي ليس له مكان مخصوص ، يتم .
( مسألة 54 ) : التاجر الذي يدور في تجارته ، يتم .
( مسألة 55 ) : من سافر معرضاً عن وطنه لكنه لم يتخذ وطناً غيره ، يقصّر « 1 » .
( مسألة 56 ) : من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقراً إلا أنه كل سنة مثلًا في مكان منها ، يقصر إذا سافر عن مقر سنته .
( مسألة 57 ) : إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام .
( الثامن ) : الوصول إلى حد الترخص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران « 2 » بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ، ويكفي تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر ، وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما « 3 » ، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقاً ، فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر والتمام ، وإما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع ، القصر إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته ، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة « 4 » إلى الدخول في منزله ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد .
( مسألة 58 ) : المناط في خفاء « 5 » الجدران خفاء جدران البيوت لإخفاء الأعلام والقباب والمنارات ، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها .
هامش
( 1 ) إن كان يبحث عنه ، أما إذا اتخذ بيته معه فإنه يتم . ومثله الذين يلتحقون بالغابات أو الجبال أو ما أشبه خوفا من الطغاة .
( 2 ) الأقرب أن يكون مناط التقصير في الخروج والإتمام في الدخول في غير المدن الكبيرة الخروج من البيوت والوصول إلى الصحراء حيث يختفي صوت الأذان ، كما يختفي هو عن البيوت فلا يراه أصحابها ، وهما علامتان للخروج من المدينة . واليوم توضع علامة مرورية للخروج من المدن قريبة مما ذكرنا .
( 3 ) وان كان الأقوى كفاية أحدهما .
( 4 ) لا يترك في المدن الكبيرة مثل مكة والكوفة سابقا ، أما سائر المدن فإنه بمجرد الدخول بين البيوت يجوز له الإتمام ، كما إذا سمع أذان مصره .
( 5 ) سبق المناط فيها .