( مسألة 2 ) : يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد « 1 » وجب قضاؤه فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد ، بأن يقول : ( اللهم صل على محمد وآل محمد ) ، ولا يقتصر على قوله : وآل محمد ، وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل « 2 » بينهما وبين الصلاة بالمنافي ، كالأجزاء في الصلاة ، أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جايزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه والأحوط تركه ، ويجب المبادرة « 3 » إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه .
( مسألة 3 ) : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط استيناف الصلاة بعد إتيانهما ، وان كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً ، أما إذا وقع سهواً فلا بأس .
( مسألة 4 ) : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله « 4 » بعدهما .
( مسألة 5 ) : إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه .
( مسألة 6 ) : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله ، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته .
( مسألة 7 ) : لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى ، وإن كان الأحوط ملاحظة الترتيب معه .
( مسألة 8 ) : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوات على اللاحق ولو قدّم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة « 5 » على ما يحصل معه الترتيب ولا يجب إعادة الصلاة معه ، وإن كان أحوط .
هامش
( 1 ) مرّ حكمه آنفا .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) وإن كان الأقوى عدم وجوبهما .
( 5 ) استحبابا .