وسائر الأذكار فالأحوط العودة والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما ، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود « 1 » ، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية « 2 » فات محله ، وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه ، لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة ، وليست بركن « 3 » ، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل وان لم يدخل في السجدة « 4 » كما مر نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلهما « 5 » ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر من أن الأحوط الإعادة بقصد القربة « 6 » والاحتياط ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً ، لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ خصوصاً ، إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام .
( مسألة 19 ) : لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة ، أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع .
فصل في الشك
( مسألة 1 ) : إذا شك في أنه هل صلى أم لا ، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى ، سواء كان الشك في صلاة واحدة ، أوفي الصلاتين ، وان كان في الوقت وجب الإتيان بها ، كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلى الظهرين
هامش
( 1 ) فعليه أن يضع ذلك العضو ويجدد الذكر احتياطا ، هذا في غير الجبهة حيث إن وضعها من مقومات السجود حسب رأي كثير من الفقهاء .
( 2 ) الظاهر فوت محل الانتصاب بالدخول في السجدة الثانية إذا صدق انه قد سجد الثانية .
( 3 ) مع الوصول إلى حالة السجود ولو قبل وضع الجبهة يقوت وقت الانتصاب عن الركوع ، أما قبله فلا يبعد وجوب القيام ثم السجود .
( 4 ) الأحوط الانتصاب والطمأنينة بقصد الرجاء .
( 5 ) إذا كان قبل فعل المنافي يمكن تداركها ثم السلام بعدهما .
( 6 ) لا يجب العمل بهذا الاحتياط خصوصا بعد القيام .