وكذا رطوباته وأجزاؤه ، سواءً كانت مما تحلّه الحياة أو لا ، والمراد بالكافر من كان منكراً للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة والأحوط الاجتناب « 1 » عن منكر الضروري مطلقاً ، وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلًا مميّزاً وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له ، إذا لم يكن عن زنا بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة .
( مسألة 1 ) : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ، سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرَّ .
( مسألة 2 ) : لا إشكال في نجاسة الغلاة « 2 » والخوارج والنواصب ، وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام ، فالأقوى عدم نجاستهم إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد « 3 » .
( مسألة 3 ) : غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لهم طاهرون ، وأما مع النصب أو السبّ للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم ، فهم مثل سائر النواصب .
( مسألة 4 ) : من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
( التاسع ) : الخمر بل كلّ مسكر مائع بالأصالة ، وإن صار جامداً بالعرض لا الجامد كالبنج . وإن صار مايعاً بالعرض .
( مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط « 4 » ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس « 5 » أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا ، سواء كان بالنار أو بالشمس أو
هامش
( 1 ) وإن كان الأقوى عدم نجاسته إذا لم ينته إنكاره إلى إنكار الرسالة .
( 2 ) إذا انتهى أمرهم إلى إنكار التوحيد أو الرسالة أو المعاد . والأحوط الاجتناب عنهم عموما .
( 3 ) إذا انتهى أمرهم على إنكار الرسالة .
( 4 ) لا يترك الاحتياط .
( 5 ) فيه وفيما بعده إشكار ، بل الأحوط الاقتصار في الحلية والطهارة على ما إذاذهب ثلثاه بالنار .