في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث وهكذا .
( مسألة 17 ) : إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ، لكن يترك القنوت وكذا لو رآه جالساً يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه ، لكن لا يتشهد معه ، وهكذا في نظائر ذلك .
( مسألة 18 ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه ، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات « 1 » ، وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لا تمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود « 2 » أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط « 3 » بإعادة الصلاة .
( مسألة 19 ) : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ويتابعه في القنوت في الأولى منه ، وفي التشهد والأحوط التجافي « 4 » فيه كما أن الأحوط التسبيح « 5 » عوض التشهد ، وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضاً ، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدمة « 6 » من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها .
( مسألة 20 ) : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها ، أو قبل إتمامها ، وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم
هامش
( 1 ) الأحوط اختيار التسبيحات في الجهرية .
( 2 ) إذا لم يتأخر عنه تأخرا فاحشا .
( 3 ) والأقوى عدم وجوب الاحتياط ، ولكن الأحوط استحبابا قصد الانفراد واتمام الصلاة ، كما أنه لو تابع من دون الحمد فالأحوط قضاء القراءة بعد الصلاة .
( 4 ) وعدم التمكن في الجلوس ولو بالإقعاء .
( 5 ) الأحوط التشهد .
( 6 ) وقد تقدم الكلام فيها .