علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم « 1 » ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي .
( مسألة 27 ) : لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .
( مسألة 28 ) : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول .
( مسألة 29 ) : إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً ولم يتمكن من إتيان جميعها ، أو لم يكن بانياً على إتيانها فالأحوط استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية ، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتبةً عليها « 2 » .
( مسألة 30 ) : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت ، يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً ، وكذا لو احتمل خللًا فيها وإن علم بإتيانها .
( مسألة 31 ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقاً .
( مسألة 32 ) : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيًّا ، وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا .
( مسألة 33 ) : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدياً ، بل يستحب ذلك ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها .
( مسألة 34 ) : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر « 3 » إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .
هامش
( 1 ) سبق المختار فيه من عدم لزومه .
( 2 ) بناء على وجوب الترتيب ، وقد مرَّ أنه أفضل ، ولكن لم يثبت وجوبه .
( 3 ) والأحوط منه الجمع بين القضاء الآن والقضاء بعد رفع العذر لان الموت متوقع للإنسان دائما .