( السادسة ) : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالثانية كما في الخامسة .
( السابعة ) : عكس ذلك .
( الثامنة ) : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية كما في الخامسة .
( التاسعة ) : عكس ذلك ، والأولى اختيار الصورة الأولى
( مسألة 2 ) : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة .
( مسألة 3 ) : يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس « 1 » والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
( مسألة 4 ) : يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه .
( مسألة 5 ) : يستحب أن يقول : سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع الخامس ، والعاشر .
( مسألة 6 ) : هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية ، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل وعلى الإتيان إن تجاوز ولا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .
( مسألة 7 ) : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليومية .
( مسألة 8 ) : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً .
( مسألة 9 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقا وجب القضاء ، وإن لم يحترق كله لم يجب ، وأما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا
هامش
( 1 ) يأتي بهما رجاء .