( الثاني عشر ) : مدافعة البول والغائط بل والريح .
( الثالث عشر ) : مدافعة النوم ففي الصحيح : ( لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ) .
( الرابع عشر ) : الامتخاط .
( الخامس عشر ) : الصفد في القيام أي الأقران بين القدمين معاً كأنهما في قيد .
( السادس عشر ) : وضع اليد على الخاصرة .
( السابع عشر ) : تشبيك الأصابع .
( الثامن عشر ) : تغميض البصر .
( التاسع عشر ) : لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه .
( العشرون ) : حديث النفس .
( الحادي والعشرون ) : قص الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه .
( الثاني والعشرون ) : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته .
( الثالث والعشرون ) : التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام .
( الرابع والعشرون ) : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل .
( الخامس والعشرون ) : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة .
( مسألة 1 ) : لابد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر ، بل جميع المعاصي لقوله تعالى : إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ .
( مسألة 2 ) : قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة ، وأنها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية وهي عدّ الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير ، أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لإعلام الغير ، والإيماء لذلك ، ورمي الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبي وإرضاعه ، وحكّ الجسد ، والتقدم بخطوة أو خطوتين ، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها في الحصى ، وحك خرء الطير من الثوب ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومسّ الفرج ، ونزع السن المتحرك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحك النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف .
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 409
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٠٩