من المستحبات الكفائية « 1 » ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً ، وإن لم يكن مؤكداً .
( مسألة 31 ) : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة .
( مسألة 32 ) : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : عليك ، أو بقوله : سلام من دون عليك .
( مسألة 33 ) : المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً .
( مسألة 34 ) : إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه .
( مسألة 35 ) : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيّهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما .
( مسألة 36 ) : إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منها الجواب ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام « 2 » .
( مسألة 37 ) : يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر ، ويكفي ردُّ أحد المستمعين « 3 » .
( مسألة 38 ) : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب سلام عليكم : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً ، وإن كان الأحوط الرد بالمثل « 4 » .
هامش
( 1 ) وورد بذلك نص واضح .
( 2 ) هذا الحكم مبني على الاحتياط .
( 3 ) إذا كان المتحدث قاصدا السلام تحية ، أما إذا قصد الاحترام كما إذا مرَّ وقت بعد حضوره عندهم ثم صعد المنبر وسلم ، أو إذا كان يسلّم في موقع لا يسمع جوابهم كالمنابر المرتفعة أو الإذاعة فوجوب الرد غير معلوم والاحتياط واضح .
( 4 ) لا يترك .