( الخامس ) : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية وهما على الصلاة على محمد وآل محمد كما ذكر .
( السادس ) : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق .
( السابع ) : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات .
( مسألة 1 ) : لابد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزي غيرها ، وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بَدَّلَ أشهد : أعلم ، أو أُقِّرُ ، أو أعْتَرِفُ ، وهكذا في غيره .
( مسألة 2 ) : يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاءً ، وإن كان الأحوط « 1 » تركه .
( مسألة 3 ) : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم وقبله يتبع غيره فيلقنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر « 2 » ويترجم الباقي ، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكل ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن .
( مسألة 4 ) : يستحب في التشهد أمور :
( الأول ) : أن يجلس الرجل متورّكاً على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين .
( الثاني ) : « 3 » أن يقول قبل الشروع في الذكر الحمد الله ، أو يقول : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ، أو الأسماء الحسنى كلّها لله .
( الثالث ) : أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع .
( الرابع ) : أن يكون نظره إلى حجره .
( الخامس ) : أن يقول بعد قوله : وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمداً نعم الرسول ، ثم يقول : اللهم صل الخ .
( السادس ) : أن يقول بعد الصلاة : ( وتقبّل شفَاعَتَهُ وارْفَعْ دَرَجَتَهُ ) في التشهد الأول بل في الثاني أيضاً ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني .
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط .
( 2 ) مما يعتبر ميسور الشهادة وليس مجرد كلمات غير مفيدة منها .
( 3 ) بعض المندوبات المذكورة هنا وفيما يلي يأتي بها المكلف رجاء ، للتسامح في أدلة السنن أو للعمومات .