( مسألة 21 ) : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .
( مسألة 22 ) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
( مسألة 23 ) : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر .
( مسألة 24 ) : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له « 1 » العدول إلى العصر .
( مسألة 25 ) : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصراً « 2 » لكن الأحوط الإعادة .
( مسألة 26 ) : لا بأس بترامي العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها ، وهكذا « 3 » .
( مسألة 27 ) : لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهراً ، وقد مر سابقاً .
( مسألة 28 ) : يكفى في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية .
( مسألة 29 ) : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلًا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص ، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة قصراً ، وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام .
( مسألة 30 ) : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلًا وتخيل أنها الظهر مثلًا
هامش
( 1 ) وهذا هو الأحوط والأقوى جوازه للنص .
( 2 ) بناءً على الخطأ في التطبيق أو بناء على النص ، على احتياط في الثاني .
( 3 ) والأحوط الاقتصار على فائتة واحدة في العدول .