أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مرّ « 1 » ، ويشترط أيضاً إباحته « 2 » وإباحة مكانه ، والفضاء الذي يتيمم فيه ، ومكان المتيمم ، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان .
( مسألة 1 ) : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل لأنه يعد استعمالًا لهما عرفاً « 3 » .
( مسألة 2 ) : إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ، كما إذا انحصر في المغصوب المعين .
( مسألة 3 ) : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم « 4 » ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما « 5 » أو كون أحدهما « 6 » مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته .
( مسألة 4 ) : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة .
( مسألة 5 ) : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً أو غيره مما لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت ، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً « 7 » .
هامش
( 1 ) ومرّ ما فيه .
( 2 ) قد مر في باب الوضوء احتمال صحة التطهر مع الغصب ولكن ما عليه المشهو أقرب إلى الاحتياط في الغالب .
( 3 ) القول في ذلك كما مر في الغصب .
( 4 ) إلا إذا لم ينجز العلم الإجمالي كما إذا أريق الماء أولم يكن التراب محل ابتلائه ففي الأول يتيمم وفي الثاني يتوضأ .
( 5 ) شريطة الابتلاء بالتراب .
( 6 ) لأن كون التراب مضافا أو غير مضاف لا اثر له عند عدم الابتلاء به من جهة التيمم فالقول بوجوب الوضوء أقوى والاحتياط الجمع كما ذكر قدّس سرّه .
( 7 ) بل تكفي الصلاة في الوقت والاحتياط الاستحبابي القضاء أيضا .