( الثاني عشر ) : الجلوس على القبر .
( الثالث عشر ) : البول والغائط في المقابر .
( الرابع عشر ) : الضحك في المقابر .
( الخامس عشر ) : الدفن في الدور .
( السادس عشر ) : تنجيس القبور ، وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت .
( السابع عشر ) : المشي على القبر من غير ضرورة .
( الثامن عشر ) : الاتّكاء على القبر .
( التاسع عشر ) : إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريباً منه ، ثم رفعها ووضعها دفعات كما مرّ .
( العشرون ) : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات .
( الحادي والعشرون ) : نقل الميت من بلد موته إلى آخر إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة ، والمواضع المحترمة ، كالنقل عن عرفات إلى مكة ، والنقل إلى النجف فإن الدفن فيها يدفع عذاب القبر ، وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعية ، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال : بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش ، وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلًا ، ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة ، وإن استلزم فساد الميت « 1 » ، إذا لم يوجب أذية المسلمين ، فإن من تمسك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى والمتوسّل بهم غير خائب صلوات الله عليهم أجمعين .
( مسألة 1 ) : يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت ، بل قد يكون راحجاً ، كما إذا كان مُسَكِّناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله « 2 » ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال . والخبر الذي ينقل من أن الميت يُعذَّب ببكاء
هامش
( 1 ) الأحوط بل الأقوى ترك ذلك لأنه هتك وفساد ، واللّه لا يحب الفساد .
( 2 ) فإن من كمال الإيمان والعقل الرضا بقضاء اللّه سبحانه .