( السادس ) : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى .
( السابع ) : أن يقول المصاب أو غيره : أرفقوا به ، أو : استغفروا له ، أو : ترحمّوا عليه ، وكذا قول : قفوا به .
( الثامن ) : إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل ، فلا يكره المصباح .
( التاسع ) : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذا كان الميت كافراً ، لئلا يعلو على المسلم .
( العاشر ) : قيل ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .
فصل في الصلاة على الميت
يجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق ، والشهيد وغيرهم ، حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريًّا أو مليًّا مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده ، بشرط أن يتولد حيًّا ، وإن تولد ميتًّا فلا تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر « 1 » إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه .
( مسألة 1 ) : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً ، وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مرّ سابقاً ، فلا تصح « 2 » من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى .
( مسألة 2 ) : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في إجزائها عن المكلفين إشكال « 3 » .
( مسألة 3 ) : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين ، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيُصَلّى عليه ، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه
هامش
( 1 ) على احتياط .
( 2 ) على احتياط .
( 3 ) فلا يترك الاحتياط .