( التاسع ) : المماكسة في شرائه .
( العاشر ) : جعل عمامته بلا حنك .
( الحادي عشر ) : كونه وسخاً غير نظيف
( الثاني عشر ) : كونه مخيطاً ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة ، على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به .
فصل في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه على المساجد السبعة ، وهي الجبهة واليدان والركبتان وأبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط ، والأحوط أن يكون المسح باليد « 1 » ، بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبّته ومغانبه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه ، بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة « 2 » ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور « 3 » أن يكون طاهراً مباحاً جديداً ، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً .
( مسألة 1 ) : ولا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير ، والأنثى والخنثى والذكر ، والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف ، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
( مسألة 2 ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضاً .
( مسألة 3 ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث ، تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمّصتين إلا خمس الحمّصة ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل وأقلّ الفضل مثقال شرعي « 4 » ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية .
هامش
( 1 ) بل بكل وسيلة ممكنة وإذا نُثِرَ عليه الحنوط كفى .
( 2 ) بل يستحب أن يوضع الحنوط على ما ذكر في الروايات من : مفاصله ورأسه ولحيته وعلى صدره وفرجه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وعلى ظهر كفيه ، واللّه العالم .
( 3 ) رعاية هذه الشروط هي الأحوط خصوصا الطهارة ، وان يكون ذارائحة .
( 4 ) أو درهم واحد .