( مسألة 13 ) : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال .
( مسألة 14 ) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة « 1 » .
فصل في كيفية غسل الميت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال :
( الأول ) : بماء السدر .
( الثاني ) : بماء الكافور .
( الثالث ) : بالماء القراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أُعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذُكر في الجنابة ، فيجب أوّلًا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين وكذا السرة ، ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
( مسألة 1 ) : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه .
( مسألة 2 ) : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل ، والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا .
( مسألة 3 ) : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحباً والأولى أن يكون قبله .
( مسألة 4 ) : ليس لماء غسل الميت حد ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السّلام أن
هامش
( 1 ) يكفي أن يغسله أحدهما والأحوط التكرار .