( السابع ) : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف الثانية .
( الثامن ) : أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى ، دون الثانية « 1 » .
( التاسع ) : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح « 2 » ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأيِّ وجه كان .
( مسألة 27 ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة .
( مسألة 28 ) : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي أيضاً ؟ وعلى الثاني ، هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح ، وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح « 3 » تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضراً من جهة وصول الماء إلى المحل .
( مسألة 29 ) : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح « 4 » .
( مسألة 30 ) : في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال « 5 » ، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام ، واشتراط المباشرة بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال « 6 » مع كون العذر مرجو الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرُّعه عن الغير .
( مسألة 31 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت ، بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة ، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ، وإذا
هامش
( 1 ) على احتياط .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) استحبابا .
( 4 ) فالأحوط المسح على الجبيرة أو بما عليه الجبيرة .
( 5 ) في الإشكال إشكال ظاهر .
( 6 ) في الإشكالين المذكرين إشكال سبق .