Skip to main content

فقه الإستنباط (دراسات في مبادئ علم الأصول) — Page 293

Contributors:

P.293
أمّا عند عدم وجود أثر ولا استعداد ولا أيّ عُلقة فالعرف لا يطلق الصفة على صاحبها إلا نادراً ومجازاً ، مثلا لايُسمي الزوج أو الزوجة إلّا من هو فعلًا كذلك ، وهكذا صفة الأمارة لاتُطلق على الأمير السابق واللاحق إلّا نادراً ومجازاً ، كما لاتُطلق كلمة الحيّ على الميّت ، ولا الشجاع على الجبان ، ولا الغني على الفقير باعتبار حالة سابقة ، أي كان الميّت حيّاً ، وكان الجبان شجاعاً ، وكان الفقير غنيّاً . ومن هنا لا يشمل الإرث الزوجة أو الزوج السابقين وحتى بعض الفقهاء قد أفتى بحرمة النظر إلى صور الزوجة التي إلتُقِطت قبل أو بعد حالة الزوجية