2 - وقال عبد العزيز بن المهتدي : سألت الرضا عليه السلام فقلت : جُعِلت فداك ، إن أخي مات وتزوَّجتُ امرأته ، فجاء عمي فادعى إنه كان تزوجها سرا ، فسألتُها عن ذلك ، فأنكرتْ أشد الانكار ، وقالت : ما بيني وبينه شيء قط ، فقال عليه السلام : "
يلزمك إقرارها ، ويلزمه إنكارها
" « 1 » .
3 - وقال ميسر : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : أَلَكِ زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال عليه السلام : "
نعم ، وهي المصدَّقة على نفسها
" « 2 » .
الأحكام :
الأصل في هذا المجال ان النساء مُصَدَّقات على أنفسهن فيما يخص الزواج أو التمتع ، فعلى الرجل أن يتصرف وفقا لما تخبره المرأة كما ورد في الحديث السابق - ، وفي هذا الأصل فروع وتفصيلات نذكر بعضاً منها فيما يلي :
1 - إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدَّقته ، أوإدعت امرأة زوجية رجل فصدَّقها ، حُكِمَ لهما بذلك في ظاهر الشرع .
2 - إذا دلت الشواهد على أن دعوى الزوجية تستهدف تضييع حق طرف ثالث فإن من المحتمل النظر في الدعوى حسب الأصول المرعية في القضاء .
3 - أما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الاخر ، فالمرجع هو القضاء .
4 - إذا تزوج الرجل امرأة تدعي خلوها من الزوج ، فادعى زوجيتها رجل آخر لم ينظر في دعواه الا بالبينة ، أوشواهد كافية تجعلنا نشك في ادعائها .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب عقد النكاح ، الباب 23 ، ص 226 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 25 ، ص 228 ، ح 2 .