3 - إن هذا الاستمتاع ( طلب المتعة ) يجب أن يقابله مقدار الأجر حسب الاتفاق ، وكلما زادت المدة زاد الأجر وبالعكس .
وهكذا نعرف وجود شرطين في المتعة : الاجر والمدة .
4 - هذا حسب الاتفاق الأولي بين الطرفين ولكن يجوز تغيير هذا الاتفاق حسب التراضي ، فيمكن أن تهب المرأة من أجرها شيئا ، كما يمكن أن يهبها الرجل بعضا من مدتها .
المتعة في السنة الشريفة :
1 - روى جابر بن عبد الله عن رسول الله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، وكان علي يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى الا شقي ، وكان ابن عباس يقول : فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله أحلها ولم يحرمها « 1 » .
2 - وعن الدر المنثور : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : كانت متعة النساء في أول الاسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ، ولا يحفظ متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته فتنظر له متاعه ، وتصلح له ضيعته « 2 » .
3 - وجاء في تفسير الفخر الرازي :
الحجة الثالثة : ما رُوي أن عمر قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأنا أنهى عنهما : متعة الحج ومتعة النساء .
هامش
( 1 ) - تفسير الميزان ج 4 ص 290
( 2 ) - المصدر ، ص 291 .