جيم : ما يحلّ بالصَّيْد
السُنَّة الشريفة :
1 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاة في غير مذبحها وقد سمّى حين ضرب ، فقال :
« لا يصلح أكلُ ذبيحة لاتُذبح من مذبحها إذا تعمَّد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار ، فأمّا إذا اضطُر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح ، فلا بأس بذلك . » « 1 »
2 - وروى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال :
« إنْ امتَنَع عليك بعير وأنتَ تريد أن تنحره ، فانطَلَقَ منك ، فإن خشيتَ أن يسبقك فضربتَه بسيف أو طعنَته بِحَرْبة بعد أن تُسمّي فَكُلْ ، إلّا أن تدركه ولم يمت بعد فَذَكِّه . » « 2 »
وقال الأفلح : سألتُ عليّ بن الحسين عليه السلام عن العصفور يُفَرِّخ في الدار هل تؤخَذ فِراخه ؟ فقال :
« لا ، إنّ الفراخ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الصيد ، الباب 32 ، ح 1 ، ص 242 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 10 من أبواب الذباحة ، ح 5 ، ص 261 . .