2 - وجاء في أحاديث الخُمْس عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه أنّه قال :
« لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا . » « 1 »
3 - وفي جواب زرارة حيث سأل عن الآية 61 من سورة النور قال أحدهما ( الباقر أو الصادق ) عليهما السلام :
« ليس عليك جناح فيما أطعمت أو أكلت مما ملكتَ مفاتحه مالم تُفسِد . » « 2 »
4 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن ( أو صديقكم ) في الآية الكريمة ، « 3 » فقال :
« هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه . » « 4 »
5 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عمّا يحلّ للرجل من بيت أخيه من الطعام ، قال :
« المأدوم والتمر ، وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها . » « 5 »
الأحكام :
يحرم الأكل من مال الغير من دون إذنه ورضاه ، وإن كان صاحب المال كافراً ، ما دام محترم المال . ولا ينحصر أكل مال
هامش
( 1 ) - المصدر ، ح 3 .
( 2 ) - المصدر ، أبواب آداب المائدة ، الباب 24 ، ح 4 ، ص 435 .
( 3 ) - أي : الآية 61 من سورة النور التي ذُكرت في بداية الفصل .
( 4 ) - المصدر ، ح 1 ، ص 434 .
( 5 ) - المصدر ، ح 6 ، ص 435 .
.