مكروه ولا مُحرَّم ، ولاهي مُضِرَّةٌ بعضها ببعض ، ولامُضِرَّة بالإنس ، ولا في خلقها تشويه ، وَكُرِه أكلُ لحوم البغال والحُمُر الأهليّة لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلّتها ، لا لِقَذَر خِلقتها ، ولاقَذَرِ غذائها . » « 1 »
1 - قال عبد الله بن جندب : سألتُ أبا الحسن عليه السلام « 2 » عن لحوم الجواميس وألبانها ، فقال :
« لا بأس بها . » « 3 »
2 - روى الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
« كُلُّ ذي ناب من السّباع ، أو مخلب من الطير حرام » وقال : « لا تأكل من السِّباع شيئاً . » « 4 »
3 - روى وهب بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ علياّ عليه السلام سُئل عن أكل لحم الفيل والدُبّ والقرد ، فقال :
« ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل . » « 5 »
روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال :
« سألتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المُسوخ ، فقال : هم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 17 ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 19 ، ح 3 ، ص 34 .
( 2 ) - كان عبد الله بن جندب من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام وروى عنهما ، ويُطلق ( أبو الحسن ) في الأخبار على الإمام الكاظم ، ولكن قد يكون المقصود هنا هو الإمام الرضا عليه السلام إذ أن شُبهة حُرمة لحم الجاموس أُثيرت بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام .
( 3 ) - المصدر ، الباب 20 ، ح 1 ، ص 35 .
( 4 ) - المصدر ، ج 16 ، أبواب الأطعمة المحرمة ، باب 3 ، ح 2 ، ص 320 .
( 5 ) - المصدر ، الباب 2 ، ح 19 ، ص 318 . .