( وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ) ( المائدة ، 88 ) .
السُنَّة الشريفة :
1 - روى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه سُئل عن سباع الطير والوحش حتى ذُكِر له القنافذ والوطواط والحُمُر والبغال والخيل ، فقال :
« ليس الحرام إلّا ما حرَّم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عنها ، وإنمّا نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحُمُر بحرام
» ثم قال : « إقرأ هذه الآية ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ . . . ) » « 1 »
2 - وروى أبو الحسن الميثمي عن الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام أنّه قال : سُئل أبي عن لحوم الحُمُر الأهليّة ، فقال :
« نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها لأنّها كانت حَمولة الناس يومئذٍ ، وإنمّا الحرام ما حَرَّم الله في القرآن ، وإلّا فلا . » « 2 »
وسئل الإمام الباقر عليه السلام : لِمَ حَرَّم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم ؟ فقال :
« إنّ الله تبارك وتعالى لم يحرِّم ذلك على عباده وأحلَّ لهم ما وراء ذلك مِنْ رغبةٍ فيما أحلَّ لهم ولازُهدٍ فيما
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 5 ، ح 6 ، ص 327 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 4 ، ح 7 ، ص 324 . .