الله عليه السلام أنه قال :
« ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وسُنّة هدى سنّها فهي يُعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له . » « 1 »
وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام :
« الصدقة والحبس « 2 » ذخيرتان ، فدعوهما ليومهما . » « 3 »
وقال الإمام الصادق عليه السلام :
« تصدَّق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأموالٍ جعلها وقفاً ، وكان ينفق منها على أضيافه . . » « 4 »
ويروي جابر بن يزيد الجُعفي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : سمعته يقول :
« كيف يزهد قوم في أن يعملوا الخير ، وقد كان علي عليه السلام وهو عبد الله قد أوجبَ له الجنة ، عَمَدَ إلى قُربات له فجعلها صدقة مبتولة « 5 » تجري من بعده للفقراء ، قال : اللهم إني فعلتُ هذا لتصرف وجهي عن النار ، وتصرف النار عن وجهي . » « 6 »
وهكذا فإن هذه الروايات وغيرها تدل بوضوح على استحباب الوقف إستحباباً مؤكّداً .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 1 ، ح 1 ، ص 292 .
( 2 ) - نوع من أنواع الوقف سيأتي الحديث عنه .
( 3 ) - مستدرك الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 1 ، ح 3 .
( 4 ) - المصدر ، ح 5 .
( 5 ) - أي : وقفاً دائماً .
( 6 ) - المصدر ، ح 6 . .