2 - وجاء في ( دعائم الإسلام ) أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الماء والكلأ والنار . « 1 »
3 - وجاء في ( الجعفريات ) أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
« خمس لايحلّ منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنّار ، والعلم . وفضل العلم خير من فضل العبادة ، وكمال الدين الورع » . « 2 »
4 - وروى محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألتُه عن ماء الوادي ، فقال :
« إنّ المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ » . « 3 »
5 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال :
« لايحلّ منع الملح والنار » . « 4 »
6 - وقال سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه ؟ قال :
« نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء بكيل حنطة » . « 5 »
7 - روى محمد بن عبد الله قائلًا : سألتُ الرضا عليه السلام عن الرّجل تكون له الضيّعة ، وتكون لها حدود ، تبلغ حدود عشرين
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل ، كتاب إحياء الموات ، الباب 4 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 6 ، ح 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 17 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 5 ، ح 1 ، ص 331 .
( 4 ) - المصدر ، ح 2 .
( 5 ) - المصدر ، الباب 6 ، ح 1 ، ص 332 . .