4 - روى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
« يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت أرضاً رخوة فألف ذراع » . « 1 »
5 - وجاء في رواية أخرى أنّ :
« حريم النهر حافّتاه وما يليها » . « 2 »
6 - روى السّكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال :
« قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجلٍ باع نخلًا واستثنى عليه نخلة ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالمَدْخل إليها ، والمَخرَج منها ، ومدى جرائدها » . « 3 »
الأحكام :
ما هو الحريم ؟
1 - الحريم هو الأرض الإضافية التي تحتاجها الأرض المُحياة ( سواء كان الإحياء بالبناء أو الغرس أو الزرع أو حفر البئر والنهر أو ما أشبه ) لاستكمال الانتفاع بها ، وعلى سبيل المثال :
ألف : تحتاج الدار إلى فناء ، وطريق .
باء : تحتاج البئر إلى مساحة من الأرض حولها تتيح الانتفاع بها لتجمّع المياه الجوفيّة فيها .
جيم : يحتاج النهر إلى مساحة من الطرفين للاستفادة منها للمرور ولطرح الطين حين تنقية ( كري ) النهر وما شاكل .
هامش
( 1 ) - المصدر ، ح 3 .
( 2 ) - الكافي ، ج 5 ، ص 296 ، باب جامع في حريم الحقوق ، ح 7 .
( 3 ) - المصدر ، ص 295 ، ح 1 . .