پرش به محتوای اصلی

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة — صفحه 74

پدیدآورندگان:

ص۷۴
بإحضار الزوج وتخييره بين اثنين : إما دفع الكفَّارة والعود إلى مباشرة زوجته ، وإما الطلاق ، فإن لم يتخيّر الزوج أحد الأمرين أمهله ثلاثة أشهر لكي يتخذ قراره خلالها ، فإن بقي الرجل متصلِّبا على موقفه خلال الشهور الثلاثة حبسه الحاكم وضيَّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحد الأمرين ، وليس للحاكم أن يضغط عليه باتجاه إختيار أحد الأمرين دون غيره بل يدعه يختار بإرادته .

الكفارة

كفارة الظهار هي إحدى الكفارات الثلاث بشكل مرتَّب ، وهي عتق رقبة فإن عجز عن ذلك أولم توجد الرقبة - كما هو الحال في عصرنا - فصيام شهرين متتابعين ، وإذا عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً . وإذا عجز عن أداء الكفارة ولو بالاقتراض يكفيه الاستغفار .