) يكون للمرأة على زوجها شيء من صداقها أو من غيره ، ويكون قد أعطاها بعضه ويكره كل واحد منها صاحبه فتقول المرأة : ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك وأبارئك ، فيقول لها الرجل : فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك . ) « 1 »
3 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله :
) الخلع والمبارأة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطاب . ) « 2 »
4 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال :
) المبارأة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر . وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام ، وتكلم بما لا يحل لها . ) « 3 »
5 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله :
) عدة المختلعة عدة المطلقة ، وخلعها طلاقها من غير أن يسمي طلاقاً . ) « 4 »
6 - وروى زرارة قائلًا : سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم هي ؟ . قال :
) عدة المطلقة ، ولتعتد في بيتها ، والمبارأة بمنزلة المختلعة . ) « 5 »
7 - وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حديث :
) . . .
ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه بنفسها ، لم يرض الله له بعقوبة دون النار ، لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم . . . ( وقال صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، أبواب الخلع والمبارات ، ح 21 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الخلعة والمبارأة ، الباب 5 ، ص 495 ، ح 2 .
( 3 ) المصدر ، الباب 4 ، ص 493 ، ح 1 .
( 4 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 491 ، ح 4 .
( 5 ) المصدر ، الباب 10 ، ص 503 ، ح 4 .