Skip to main content

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة — Page 35

Contributors:

P.35
ألف : فلا يصح طلاق الصبي ، ولا المجنون ولامن أجبر على الطلاق ، ولا من تلفظ بصيغة الطلاق من دون قصد إيقاعه حقيقةً كالهازل ، والساهي ، والنائم . ب : السكران ، والمخدَّر بسبب استعمال المخدرات وغيرها ، لا يصح طلاقهما ، وهكذا كل من زال عقله وقدرته على التمييز لسبب من الأسباب .