Skip to main content

فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية — Page 86

Contributors:

P.86
الحكم الواحد والعشرون : لا يجوز ملاحقة أي إنسان إلّا حسب الحكم الشرعي وبجريمة معلومة ، ولا يجوز إنزال العقاب بحق أحد إلّا بعد مراجعة القضاء العادل ، ووفق أحكام الشريعة التي توفر كل مستلزمات الدفاع وحيثيات المحاكمة العادلة ، إنطلاقاً من قوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ . . ) ( النساء ، 135 ) . الحكم الثاني والعشرون : لا يجوز اعتقال المفلس لحساب غرمائه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : " المفلس في أمان الله " .
فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية — Page 86 | السيد محمد تقي المدرسي