الأحكام :
1 إذا نذر الإتيان بعمل مقيَّداً بزمان أو مكان أو أية ملابسات أخرى ، وجب الالتزام بها عند الوفاء بالنذر ، فمثلًا إذا نذر صلاة ركعتين يوم التروية في المسجد الحرام ، وجب عليه الوفاء بما نذر ، فإذا صلى في غير المسجد الحرام ، أو في المسجد ولكن قبل أو بعد يوم التروية لا يكون وفاءً بالنذر .
2 إذا كان للوفاء بالنذر وجوه عديدة ، فإن المرجع في تحديد أي واحد من الوجوه المختلفة هو ما يدل عليه ظاهر الكلام وما يحيط به من القرائن وإلا فيكون الناذر مخيّراً . مثلًا : إذا نذر صوم عدة أيام ، فهل الواجب عليه أن يصومها متتابعة أم يجوز له التفريق ؟ . إن كان في كلامه من الصراحة أو القرائن ما يدل على التتابع أو التفريق ، التزم به ، وفي غير هذه الحالة فهو مُخيَّر بين الأمرين .
3 إذا نذر إحدى العبادات من دون تحديد الكمية ، يكفي أقل كمية للوفاء بالنذر ، فإذا نذر صوماً من دون التطرق لعدد الأيام كفى صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة دون الإشارة إلى الركعات ، كفت ركعتان ، وإذا نذر صدقة ، كفاه التصدّق بما هومقبول عرفاً ، وإذا نذر الاتيان بقربةٍ إلى الله ، كفاه أيُّ عمل يُتقرب به إلى الله .
فقه العهود والمواثيق — صفحة 52
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٢