السُنَّة الشريفة :
1 - روى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل له الولد ( هل ) يَسَعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال عليه السلام :
( هو مالُه يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ) . « 1 »
2 - وروي عنه عليه السلام في قول الله عز وجل : ( فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) « 2 » قال :
( إذا اعتدى في الوصيّة ، إذا زاد على الثلث ) . « 3 »
3 - قال الحسين بن مالك : كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام : إعلم يا سيدي أنّ ابن أخ لي توفّي وأوصى لسيدي بضَيْعة ، وأوصى أن يُدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تُباع ويُحمل الثمن إلى سيدي ، وأوصى بحج ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمّته وأخيه بمال ، فنظرتُ فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعله يقارب النصف ممّا ترك ، وخلّف ابنا لثلاث سنين ، وترك دَيْناً ، فرأي سيدي ؟ . فوقَّعَ عليه السلام :
( يُقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ، ويُقسَّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله ) . « 4 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوصايا ، باب 10 ، ح 6 ، ص 363 .
( 2 ) - البقرة ، 182 .
( 3 ) - المصدر ، باب 11 ، ح 2 ، ص 364 .
( 4 ) - المصدر ، الباب 11 ، ح 14 ، ص 368 .