تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العهود والمواثيق — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
رجل دَيْناً ، وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني ، فقال عليه السلام : ( أعيذك بالله أن تخرجه من ظلِّ رأسه ) . « 1 » الأحكام :

ما هو الإفلاس ؟

1 الإفلاس يعني عدم بقاء مال للإنسان ، وقصوره عن أداء ديونه ، وإذا حكم الحاكم الشرعي بالحجر على مثل هذا الشخص أصبح مُفلَّساً . فالمفلَّس إذن هو : من حُجِر عن التصرف في أمواله لقصوره عن أداء ديونه . 2 من ترا كمت عليه الديون ، حتى ولو بلغت أضعاف ما يملك من أموال ، جازله التصرف في أمواله بأنواع التصرفات مالم يحجر الحاكم الشرعي عليه ، هذا إذا لم يكن في تصرفاته تضييع لحق الدائنين وظلم لهم ، أما لو كان كذلك فالحكم بالجواز مشكل . 3 لا يتم الحجر على المُفْلِس الذي تراكمت عليه الديون إلا إذا توفرت الشروط التالية : ألف : أن تكون ديونه ثابتة شرعاً . باء : أن تكون ممتلكاته من : سيولة نقدية ، وأموال منقولة ، وأموال غير منقولة ، وطلبات من الناس ما عدا مستثنيات الدَيْن « 2 » قاصرة عن تغطية ديونه . جيم : أن تكون الديون حالّة ( أي غير مؤجّلة ) فلا يُحجر على
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 11 ، ص 94 ، ح 3 . ( 2 ) 2 - بشأن مستثنيات الدَيْن راجع أحكام الدَيْن والقرض .