3 - الإقالة
السنة الشريفة :
1 - روي أن رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارتهحتى ضمن له :
إقالة النادم ، وإنظار المعسر ، وأخذ الحق وافياً أو غيرواف
« 1 » .
2 - وقال الإمام الصادقعليه السلام : "
أيما عبد أقال مسلماً في بيع ، أقاله اللَّهعثرته يوم القيامة
« 2 » " .
3 - روى الحلبي قائلًا : سألت أبا عبد اللَّه " الإمام الصادق " عليه السلام ، عنرجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ، ثم ردّه علىصاحبه ، فأبى أن يقيله إلّا بوضيعة ، قال الامامعليه السلام : " لا يصلح له أنيأخذ بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ، ردّ على صاحبهالاول ما زاد « 3 » " .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب آداب التجارة ، ص 286 ، الباب 3 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر ، ح 2 .
( 3 ) المصدر ، أبواب أحكام العقود ، ص 392 ، باب 17 ، ح 1 .