4 - وروى حذيفة بن منصور عن الإمام الصادقعليه السلام أنه قال : "
نفدالطعام على عهد رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم فأتاه المسلمون فقالوا : " يا رسول اللَّهقد نفد الطعام ولم يبق من شيء إلّا عند فلان ، فَمرْهُ ببيعه . قال : فحمداللَّه وأثنى عليه ثم قال : يا فلان إن المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّاعندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه
« 1 » " .
5 - وروي أن رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم مرَّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أنتخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الأبصار إليها ، فقيل لرسولاللَّهصلى الله عليه وآله وسلم لو قوَّمت عليهم ، فغضب رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم حتى عُرف الغضبفي وجهه ، فقال : "
أنا أقَوِّم عليهم ؟ ! إنما السعر إلى اللَّه ، يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء
« 2 » " .
الأحكام :
1 - يُحرم احتكار المواد الغذائية الأساسية ، وقد حددتها الرواياتبالمواد التالية : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والزيت .
2 - ويتحقق الإحتكار الُمحرَّم - حسب ما جاء في الروايات - باحتكار المواد المذكورة أربعين يوماً في أيام الخصب والظروفالعادية ، وثلاثة أيام في الظروف الاستثنائية كالغلاء ، وشحة هذهالمواد والقحط وما شاكل .
إلّا أن هذا التحديد مبني على الغالب ، فقد يتحقق الإحتكار في
هامش
( 1 ) المصدر ، الباب 29 ، ص 316 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 317 ، ح 1 .