السنة الشريفة :
1 - روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : "
إن اللَّه تعالى بعثني هدىًورحمة للعالمين ، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثانوأمور الجاهلية - إلى أن قال - : إن آلات المزامير ، شراءها وبيعهاوثمنها والتجارة بها حرام
« 1 » " .
2 - وحول النقود المزيّفة روى المفضل بن عمر الجعفي أن الإمام الصادق عليه السلام قال لما رآها : "
إكسرها ، فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه
« 2 » " .
3 - وروى صابر قائلًا : سألت أبا عبد اللَّهعليه السلام عن الرجل يواجربيته فيباع فيه الخمر ، قال : "
حرام أجره
« 3 » " .
4 - وروى عمرو بن حريث : سألت أبا عبد اللَّهعليه السلام عن التوتأبيعه يُصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا « 4 » .
5 - وروى عمر بن أذينة : كتبت إلى أبي عبد اللَّهعليه السلام أسأله عنرجل له كرم ، أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمراً أو سكراً ؟ فقال : "
إنما باعه حلالًا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله ، فلا بأسببيعه
« 5 » " .
6 - وجاء في خبر " تحف العقول " المطوّل عن معائش العباد قول
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ،
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب الصرف ، الباب 10 ، ص 473 ، ح 5 .
( 3 ) المصدر ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 39 ، ص 125 ، ح 1 .
( 4 ) المصدر ، الباب 41 ، ص 127 ، ح 2 .
( 5 ) المصدر ، الباب 59 ، ص 169 ، ح 5 .